عقوبات صارمة فرضتها الدولة على المتنمر وفقا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نصت المادة 309 مكرر ب، من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، والخاصة بتعديلات تشديد عقوبة التنمر، بأنه إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل.
حيث نصت على: أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التنمر قانون العقوبات لجنة حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مشروع القانون مکان العمل فی مکان
إقرأ أيضاً:
شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن شروط تصدير المخلفات في مصر والمخلفات المسموح بتصديرها والمحظورة وذلك وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، حيث تلتزم مصر باتفاقية بازل التي تُنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، تبرز أهمية هذه الضوابط لضمان عدم تحوّل مصر إلى مركز لتجارة المخلفات الضارة، مع الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير.
شروط تصدير المخلفات في مصر
حددت الحكومة المصرية مجموعة من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل تصدير المخلفات، خاصة تلك المصنفة كمخلفات خطرة، وتشمل هذه الشروط:
الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات: لا يجوز تصدير أي نوع من المخلفات دون موافقة رسمية من الجهاز المختص، وهو الجهة المعنية بضمان الامتثال للمعايير البيئية.
التسجيل في سجل المصدرين: يجب على الشركات الراغبة في تصدير المخلفات أن تكون مقيدة رسميًا في سجل المصدرين، لضمان خضوعها للرقابة.
إعداد وثائق رسمية: تشمل الوثائق المطلوبة:
وثيقة الإخطار التي تحدد نوع المخلفات وكميتها.
وثيقة الحركة التي تضمن تتبع الشحنة حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
عقد رسمي بين المصدر والمستورد يوضح شروط التعامل.
نتائج تحليل معتمدة للمخلفات للتأكد من خصائصها ومدى خطورتها.
ضمان مالي لتغطية أي أضرار بيئية محتملة.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية: تُلزم مصر باتفاقية بازل التي تنظم عمليات نقل المخلفات الخطرة بين الدول، وتحظر تصدير أنواع معينة منها دون موافقة الدول المستوردة.
الرسوم المقررة: يدفع المصدر 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا كرسوم إصدار التراخيص، مما يساهم في تمويل عمليات الرقابة البيئية.
المخلفات المسموح بتصديرها والمحظورةالمخلفات التي يُسمح بتصديرها تشمل الخردة المعدنية مثل الحديد والنحاس والألمنيوم، وبعض أنواع البلاستيك والورق، والزيوت المستعملة بعد معالجتها، والإلكترونيات التالفة الموجهة لإعادة التدوير.
أما المخلفات المحظور تصديرها فتشمل:
المواد والمخلفات الخطرة مثل النفايات الطبية والكيميائية والنووية.
المخلفات الإلكترونية غير المعالجة نظرًا لاحتوائها على معادن ثقيلة قد تكون خطرة.
النفايات البلاستيكية غير المفروزة لتقليل التلوث البلاستيكي العالمي.
المواد المشعة والمخلفات البيولوجية بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.
الرقابة على تصدير المخلفاتتتولى عدة جهات حكومية عمليات الرقابة على تصدير المخلفات، من بينها:
وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على تصدير المواد الخاضعة للرقابة.
هيئة الجمارك المصرية التي تضمن عدم خروج شحنات مخالفة.
هيئة قناة السويس ووزارة النقل اللتان تشرفان على عبور السفن المحملة بالمخلفات الخطرة في المياه المصرية.
الأهمية الاقتصادية لقطاع تصدير المخلفات
يساهم قطاع إعادة التدوير وتصدير المخلفات في توفير فرص عمل لآلاف العمال، كما يعزز الاقتصاد الدائري الذي يقلل من الاعتماد على المواد الخام الجديدة وتشير التقديرات إلى أن تصدير المخلفات القابلة لإعادة التدوير يمكن أن يحقق لمصر عوائد تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن المعاد تدويرها والبلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.
تحاول الدولة تحقيق توازن بين حماية البيئة والاستفادة من قطاع المخلفات، من خلال فرض قيود صارمة على تصدير النفايات الخطرة، وتشجيع الصناعات المحلية على إعادة التدوير بدلًا من تصدير المخلفات الخام كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع تدوير داخل مصر بدلًا من تصدير المواد الخام إلى الخارج.
وتمثل ضوابط تصدير المخلفات في مصر خطوة مهمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير، ومع تزايد الطلب العالمي على المواد المعاد تدويرها، تحتاج مصر إلى تعزيز استثماراتها في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المخلفات دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو الصحة العامة.