عقوبات صارمة فرضتها الدولة على المتنمر وفقا للقانون (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نصت المادة 309 مكرر ب، من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، والخاصة بتعديلات تشديد عقوبة التنمر، بأنه إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل.
حيث نصت على: أن تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وعرفت المادة التنمر فى صدرها بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى إنه ا تسىء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الاوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شانه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تأثيم بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس، إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص العنف والتحرش الجنسي أوالتنمر،حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحاديةعشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
واشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة التنمر قانون العقوبات لجنة حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مشروع القانون مکان العمل فی مکان
إقرأ أيضاً:
غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.