قانون الإجراءات الجنائية.. مناقشة تغليظ غرامة المحامي المتخلف عن المتهم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محاميا غيره.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
ضمانات حق الدفاعوخلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين نقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.