قانون الإجراءات الجنائية.. مناقشة تغليظ غرامة المحامي المتخلف عن المتهم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للوصول إلى صياغات دقيقة للقانون قبل عرضه في الجلسات العامة.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها اليوم، طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محام غيره لتكون الغرامة 2000 جنيه بدلا من 300 جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية، مشيرا إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع.
ووافق النواب المشاركون في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم والحكومة على طلب نقيب المحامين باستبدال المساءلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محاميا غيره.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميا غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
ضمانات حق الدفاعوخلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، إذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الأتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي، مشيرا إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين نقابة المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.