استجابة لـ«الصحفيين».. مجلس النواب يحذف مادة النشر من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين.
حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة.
وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية النواب النواب الصحفيين الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
توصيات الحوار الوطنيوأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تتطلب هذا الإجراء. كما أكد أن القرار يجب أن يكون مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، لا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.