استجابة للصحفيين.. تشريعية النواب توافق على حذف المادة ٢٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان اللجنة التشريعية مجلس النواب محمد عبدالعزيز قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
شهدت الأيام الماضية الموافقة على الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 536 على أن تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة 537 على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
ونصت المادة 538 على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ونصت المادة 539 أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة 540 على انه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.