المؤيد وفضائل يدشنان الأنشطة المجتمعية ضمن مشروع المرونة المتكاملة في مديرية كشر بحجة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت |
دشن وكيل محافظة حجة لشؤون مديريات عاهم احمد المؤيد ومدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بالمحافظة علان فضائل، اليوم بمديرية كشر الانشطة المجتمعية ضمن مشروع المرونة المتكاملة.
تتضمن الأنشطة التي تنفذها مؤسسة التنمية المستدامة تدريب 20 مشاركة ممن يعملن في محال الخياطة مع توزيع مكائن الخياطة وكل مستلزماتها وصرف قطارات تنقية المياه لـ 400 أسرة بمواقع النازحين بمديرية كشر بتكلفة اجمالية 11 ألف و 900 دولار.
عقب ذلك اطلع المؤيد وفضائل على نسبة الانجاز في تحسين ورصف سبعة طرق في المناطق الأكثر وعورة في شعب داوود وبني عجار وبني قماس وبني وهبان الحماريين وصداء وقرية خميس القاضي والكدفة بالمديرية.
كما اطلعوا ومعهم مدير المتابعة بالشئون الإنسانية بالمحافظة علي المختار ومدير مشروع المرونة المتكاملة باسل الأحمر ومندوب الشئون الإنسانية بالمديرية احمد القاضي على نسبة الانجاز في الأنشطة التي تنفذها المؤسسة في قطاع التعليم والذي يستفيد منها 500 طالب وطالبة والمتضمنة بناء ثلاثة فصول دراسية بمدرسة الشهيد محمد الدرة في خميس القاضي وبناء 2 فصول دراسية في مدرسة المجد بالكدفة مع ترميم وتأهيل دورات المياه.
وفي الزيارة أكد وكيل المحافظة أهمية هذه المشاريع والأنشطة التي تخفف معاناة النازحين والمتضررين في ضل الظروف الراهنة.
من جانبه عبر فضائل عن شكره للجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية في المديرية والمجتمع والشريك المنفذ لتفاعلهم في تنفيذ هذه التدخلات التي تساهم في تطوير البنية التحتية وتخفف من معاناة الناس ، حاثا على بذل المزيد من الجهود .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة مديرية كشر
إقرأ أيضاً:
وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية، جاء تفعيلًا لنص المادة (18) من الدستور، ولا سيما ما أوجبته بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
مشروع قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأوضح "أبو شقة" أن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئًا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).
وأضاف: هو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكررًا أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).
وتابع: بذلك قضت محكمة النقض في أنه يجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.
واستطرد، أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعًا لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقًا لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنيًا في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.