بدأ إنشاء شركات المساهمة العامة في اليمن منذ بداية الستينات من القرن العشرين، حيث تم تأسيس شركات كبرى في تلك الفترة هي البنك اليمني للانشاء والتعمير الذي تأسس عام 1962م وشركة التبغ والكبريت الوطنية التي تأسست عام 1963م، وقد اخذ الجمهور اليمني يكتتب في أسهم هذه الشركات والتعامل بها منذ ذلك التاريخ. وفي ظل غياب سوق منظم لتداول الأوراق المالية فقد كان التعامل بها يتم من خلال مكاتب غير متخصصة أو ما يسمى بالسوق غير المنظم.

ومع تزايد أعداد شركات المساهمة العامة وتوسع الحكومة في إصدار أدوات الدين العام برزت الحاجة إلى إنشاء سوق منظم للاوراق المالية يقوم بدورين رئيسيين هامين دور الهيئة الرقابية على سوق رأس المال ودور البورصة التقليدية للأوراق المالية بهدف تنمية المدخرات الوطنية عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني إضافة إلى تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بطريقة تكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته.

والأوراق المالية هي صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الهيئات العامة وشركات المساهمة والمصارف وغيرها، وهي صكوك طويلة الأجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم أو لمدة عدد من السنوات فيما يتعلق بالسندات، بحيث تعطي للشخص الذي يملكها حقاً لدى الجهات التي تصدرها وتتميز بأنّ لها قيمة ماليّة وسوقيّة قابلة للزيادة أو النقصان تبعاً لوضع الشركة المصدرة، فمن الممكن أن تكون عاليّة القيمة في أول اليوم وتنهار في ساعات المساء، لهذا السبب يتم إذاعة النشرة الماليّة بعد إغلاق السوق الماليّة العالميّة(البورصة). وتعد الاسهم أهم صور الأوراق المالية تعد دليل على أن حاملَها له جزءٌ في الشركة المصدّرة لذلك السهم، والسندات التي عادةً ما يتمّ إصدارها لتكون دليلاً على مديونيّة الشركة المصدرة والتي قد تكون سندات نقدية تصدر مقابل مبلغ نقدي يقدمه مالك السند أو سندات عينية تصدر مقابل أملاك عينيّة تقدَّم للشركة المصدرة كالأراضي والمباني، وتتسم الأوراق المالية بالمرونة والقابلية للتداول بالطرق التجاريّة إذ ينقل المستثمر أمواله من مشروعات قائمة ويشتري أسهم في مؤسسات أخرى في طور الانجاز أو قائمة تسعى إلى التوسيع. ويجتمع المتعاملون بالاوراق المالية عادةً في فضاء مادي أو افتراضي يدعى سوق الأوراق الماليّة بهدف تداول ما لديهم من أوراق ماليّة، وسوق الأوراق المالية عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق المالية وتمكن المشترين من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل البورصة عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال. ويتكوّن سوق الأوراق المالية من سوق إصدار الأوراق المالية”السوق الأولية” التي يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة عن طريق ما يسمى بالاكتتاب سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل، وسوق تداول الأوراق المالية”السوق الثانوية” التي يتم في نطاقها التعامل والتداول بالأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية بالبيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر. وتتوقف كفاءة سوق الأوراق الماليّة على كبر السوق وعمقه فكلما كان عددُ الشركات المدرجة في السوق أكثر زادَ عمقه، وعلى والقيمة السوقية للأسهم فكلما كانت القيمة السوقيّة للأسهم المتدوالة أكبر كان السوقُ أكبر، وعلى السيولة فكلما كان السوق أكبر كانت السيولة أضخم.

وفي ظل العولمة ونتائجها التي حدثت على صعيد العالم والتقدم الكبير في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات وانهيار الحواجز بين دول العالم إضافة لالتزام العديد من الدول بتطبيق المعايير العالمية في مختلف المجالات، فقد أدى ذلك إلى بروز تحديات كبيرة أمام دول العالم وخاصةً النامية منها لإعادة تقييم وترتيب أوضاعها ضمن هذه المعطيات والظروف الجديدة، وقد حدا ذلك بأغلب الدول إلى تطبيق برامج مكثفة لإعادة هيكلة اقتصادياتها وإجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية لمواكبة هذه التغيرات واستيعاب التطورات التي حدثت على صعيد العالم، ومن ذلك إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية وتنفيذ العديد من الإجراءات والقرارات للنهوض بالاقتصاد وقد كان من أهم التشريعات الاقتصادية إصدار قانون الأوراق المالية بموجبه تم إعادة هيكلة السوق وأنشئت هيئة الأوراق المالية لتتولى الدور التنظيمي والرقابي في السوق كما تم إنشاء بورصة لتداول الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية الذي أوكل إليه مهمة تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها وإجراء التقاضي والتسوية لها، فقد دعت خطط التنمية المتعاقبة في الكثير من الدول إلى انشاء سوق للأوراق المالية بموجب قانون ينظم أحكامه، ومن ذلك القانون الاردني رقم (31) لسنة 1976م بشأن إنشاء سوق عمان للاوراق المالية،  والقانون المصري رقم (95) لسنة  1992م بشأن سوق رأس المال، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م بشأن إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية، والقانون السوري رقم (22) لعام2005م بشأن الأوراق والأسواق المالية، والقانون (33) لعام 2005م بشأن انشاء هيئة قطر للأسواق ​​​​المالية، والمرسوم السلطاني العماني رقم (80/ 98) بشأن إصدار قانون سوق رأس المال، والمرسوم الملكي السعودي رقم ( 30/ 1424ه) بشأن سوق الأوراق المالية، وغيرها من قوانين الدول الأخرى.

ومع تزايد أعداد شركات المساهمة العامة في اليمن وتوسع الحكومة في إصدار أدوات الدين العام برزت الحاجة إلى إصدار قانون لإنشاء وتنظيم سوق الأوراق المالية بهدف إحداث نقلة نوعية هامة في تاريخ سوق رأس المال الوطني وتحقق خطط التنمية الاقتصادية وتنمية المدخرات الوطنية عن طريق الاستثمار في الأوراق المالية وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني إضافة إلى تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها بطريقة تكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته.  وذلك تفعيلاً لمبدأ سيادة القانون فإنه لابد أن تُعبر المنظومة القانونية عن المجتمع الذي تحكم حركته وتنظم نشاط أفراده وعمل مؤسساته وأن تترجم آماله إلى رؤىً واضحة وأن ترتقي بتطلعاته إلى واقع ملموس، وإنطلاقاً من أهمية أسواق الأوراق المالية في تشجيع الادخار بفتح مجالات واسعة أمام صغار المدخرين وتوجيه الادخار نحو الاستثمارات الأكثر كفاءة وإنتاجية مما يولد عائد ملائم للمستثمر يعود بالنفع العام على مستوى الاقتصاد القومي، وفي تشجيع أصحاب الأموال في الاستثمار والدخول في هذه الأسواق بما يساعد السياسة النقدية والمالية والاقتصادية على تحقيق أهدافها في العملة الوطنية والتنمية الاقتصادية، وفي توفير وتقديم المال للأنشطة المختلفة من خلال الدور الأساسي لكل مؤسستها المالية في تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المختلفة، وفي التنبؤ بالمستقبل وتوضيح الحالة الاقتصادية للدولة.

مع ضرورة مراعاة تمتع سوق الأوراق المالية بهيكل مؤسسي وبنية تنظيمية وتشريعية وفنية متطورة تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق، وتتمثل أبرز هذه العناصر بتأسيس هيئة الأوراق المالية كمؤسسة رسمية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ترتبط مباشرة برئيس الوزراء وبإنشائها تم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي، وشملت مهام الهيئة الرئيسية وفقاً للقانون التنظيم والرقابة على سوق الأوراق المالية حمايةً للمستثمرين فيها وتطوير سوق رأس المال الوطني وفق المعايير الدولية والمساهمة في حمايته من المخاطر ليستمر كحاضنة آمنة للاستثمار وجاذباً للمستثمرين من داخل وخارج البلاد. وتتمثل أبرز هذه العناصر أيضا بوجود نظام إفصاح وشفافية يوفر المعلومات الضرورية للمستثمرين ويعمل على تنظيم الخدمات المالية الضروية للمستثمرين وإصدار الأوراق المالية وحوكمة الشركات وصناديق الاستثمار المشترك والتعامل في صكوك التمويل الإسلامي وإيجاد الأطر والآليات الخاصة بإدارة المخاطر مثل صندوق حماية المستثمرين وصندوق ضمان التسوية ومعايير الملاءة المالية إضافة إلى الأنظمة الإلكترونية اللازمة لعمل مؤسسات السوق وتطبيق المعايير الدولية التي من أهمها مبادىء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO” والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS’ ومعايير التدقيق الدولية IAS” ومبادىء حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الدولية OECD” ومبادىء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF”.

ويستلزم لتكوين الأسواق المالية زيادة عدد وكفاءة المؤسسات المالية في الدولة لما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير الادخار وسياسة التمويل في المشروعات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص في الدول النامية، ويستلزم أيضا العمل على تحويل المدخرات المجمعة إلى استثمارات بحيث يعتبر سوق الأوراق المالية سوق استثمار أموال الأفراد والمؤسسات والبنوك في شراء الأوراق التي تمثل حصص في رأس المال الخاص بالمؤسسات الصناعية أو التجارية أو قروض تتمثل في السندات، كما يستلزم العمل على إنشاء بورصة الأوراق المالية التي تعد من أجهزة الادخار والاستثمار للدولة ذات الاقتصاد الحر أو الاقتصاد المختلط ويلعب كل من القطاع العام والخاص دورا في هذا الشأن فالبورصات هي أسواق لاستثمار أموال الأفراد والبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق الادخار، ويستلزم كذلك الاهتمام بوسائل الشفافية ونشر الوعي الادخاري لدي الأفراد وتوفير المعلومات الكافية عن قطاعات الأعمال المختلفة ونشاطها، مع ضرورة توفير الاستقرار السياسي الذي يعتبر من أهم العوامل في جلب رؤوس الأموال وتحولها من الادخارات الخاصة إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل وأن كان هذا العامل مهما للمستثمر العادي المقيم في دولته فهو أكثر أهمية بالنسبة للمستثمر الأجنبي لان له الحق في تحويل صافي أرباحه من الداخل إلى الخارج كما تؤمن له الدولة انتقال رؤؤس أمواله إلى وطنه بعد نهاية كل استثمار ويعتبر استقرار العملة في الدولة والسيطرة على التضخم من العوامل المشجعة على تنقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى. ويتطلب لنجاح سوق الأوراق المالية عوامل عده إلى جانب توافر الشروط الأساسية سالفة الذكر، أهمها خلق جو من الثقة بين المتعاملين بالأوراق المالية المتداولة بالسوق المالي من خلال العمل على وضع نظم كفيلة يتم التعامل بها وتحديد الشروط الواجب توفرها في المتعاملين لضمان حماية وسلامة المستثمرين في السوق المالي وتنمية الوعي الاستثماري، بالإضافة إلى توفير الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة الأسواق المالية.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،،

 

 

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي سوق الأوراق المالیة إصدار قانون المالیة فی إضافة إلى فی السوق المالی ة عن طریق

إقرأ أيضاً:

الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة. 

وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.

هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًا

أوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.

وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.

الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلامية

استدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]

كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:

«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»

وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.

الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاق

وشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.

قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموين

أشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:

الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر

وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه

أو إحدى هاتين العقوبتين

وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.

الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرة

أكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:

«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]

كما جاء في الحديث الشريف:

«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]

وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.

رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونية

اختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.

ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.

مقالات مشابهة

  • لجنة المال وقانون المصارف: عيب تشريعي أمام النواب
  • تركيا تأمر باعتقال 15 شخصا بتهمة التلاعب بالبورصة
  • لجنة المال تعقد اولى جلساتها لدرس مشروع قانون إصلاح وتنظيم المصارف
  • لماذا تحسنت نظرة أسواق المال والمستثمرين للاقتصاد المصري؟ وزير المالية يوضح الأسباب
  • مهنة غريبة أوجدتها الأوراق المالية التالفة بغزة
  • الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
  • المالية: 20 إجراءتصحيحيا وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي
  • علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
  • "صحار الدولي" ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية