الغلوسي يحذر من تداعيات قانون المسطرة الجنائية: حماية للفساد وتقييد للجمعيات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون.
وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ».
وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ».
وأورد أنه لطمئنة ما أسماه « اللصوص »، « فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا على عدم السماح للجمعيات باللجوء إليه. وهكذا، وضعوا المادة الثالثة من المشروع القانوني الجنائي بداية، وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة السابعة والتي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقاً بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط وصفها بشروط الخزيرات (الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل) ».
واعتبر أن » هذه المواد تمثل توجهاً سلطوياً رجعياً غارقاً في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، والذي يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لانتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابياً والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة »، وفقا لتعبيره.
كلمات دلالية الفساد القانون الجنائية محمد الغلوسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد القانون الجنائية محمد الغلوسي
إقرأ أيضاً:
عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، حسم المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتحديد سن المعاش للعامل ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
وأكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج،
وأوضح إن وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وتنص المادة 170 بمشروع قانون العمل وفقاً لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.
سن المعاش بقانون العمل الجديدوتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضماناً لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
تقديم الاستقالة والعدول عنهاووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
ونصت المادة بعد التعديل كالتالي: مادة (165): للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.