تشريعية النواب توافق على إضافة عبارة للمادة الخاصة بمنع التصرف في الأموال
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأميرة أبوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية" إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ،بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ونقيب المحامين.
وتتعلق المادة 386 بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب تشريعية النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«العالمي للفتوى»: القاصر ليس مطالبا بأداء الزكاة في هذه الحالة
ردت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول كيفية احتساب الزكاة في أموال الأطفال القصر، مؤكدة أنه إذا كان المال الذي يمتلكه القاصر بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة، شريطة أن يكون القاصر قادرًا على التصرف في هذا المال.
كيفية احتساب الزكاةوقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة «الناس»، إن الطفل أو القاصر الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي «الذي يُعرف غالبًا ببلوغ سن الحلم» ليس مطالبًا بأداء الزكاة، حتى وإن كان يملك مالًا بلغ النصاب، ولكن إذا بلغ القاصر سن التكليف الشرعي، وكان لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه إخراج الزكاة بنفسه، إذا كان يملك التصرف في المال.
وأضافت: «إذا كان القاصر قد بلغ، وملك المال بالكامل، وكان بإمكانه التصرف فيه، فالأصل أن يخرج الزكاة من مال الشخص نفسه، ولا يُعتبر أن ولي أمره هو الذي يخرج الزكاة عنه، إلا إذا كانت الأموال تحت الوصاية القانونية أو في حالة كان القاصر لا يملك التصرف في المال».
لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المالوأوضحت أنه إذا كان القاصر تحت وصاية قانونية أو إذا كانت الأموال في حساب مصرفي تحت إشراف قانوني مثل حالة الأموال المحجوزة أو تحت رعاية المجلس الحسبي، فهنا لا يجب إخراج الزكاة إلا بعد استلام المال واكتساب الأهلية القانونية لإدارته.
وأضافت: «عندما يصل القاصر إلى السن القانونية أو يُسمح له بالتصرف في المال، يبدأ حساب الحول عليه، ويجب عليه إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب».