حزب النور يطالب بتغليظ الغرامة على المحامي إذا تخلف في الدفاع عن المتهم ولم يندب غيره
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم، وعدم قيامه بندب محامٍ غيره؛ لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية.
جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأحد، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأشار النائب إلى أنه يجب رفع قيمة غرامة المتخلف عن الحضور؛ حماية لحق المتهم في الدفاع.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، أعضاء اللجنة، والحكومة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
ووافقت اللجنة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد .
وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع، وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.
وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مشيراً إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة وممثل نقابة المحامين؛ للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب حزب النور قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.
وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.
وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا