الغرامة جزاء محصل زراعة تراخى في تحصيل 5 ملايين جنيه متأخرات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف، بخصم سبعة أيام من أجره، لتعديل الحكم ليصبح بمجازاته بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب إليه من مخالفات تمثَّلت في أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب، بمبلغ 5 ملايين جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية ، خلال أعوام 2017 ، 2018 ، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5 ملايين و935 ألفا و286 جنيها خلال عام 2019.
حكم محكمة أول درجةوأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع المحال الثالث - ثبوتًا كافيًا من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وباعترافها من أن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المتأخرات بزراعة أنبوب بالمبلغ المذكور خلال عام 2019 لتراكمها من السنوات السابقة وصعوبة توقيع الحجوزات الإدارية وأنه تم التحصيل تدريجا من المستأجرين.
حيثيات الحكموقالت المحكمة إن الحكم الأول صادر بأسباب تستقيم مع إدانته عنها بيد أنه ولئن كان هذا الحكم قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه للأسباب التي بُني عليها، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة المقضي بها عليه، حيث قضى بمجازاته بخصم سبعة أيام من أجره، في حين أنه قد أنهيت خدمته الوظيفية بالإحالة إلى المعاش عام 2021 أي في تاريخ سابق على صدوره، ومن ثم يغدو هذا الجزاء –والحالة هذه – لا يتفق البتة والحالة الوظيفية للمطعون ضده، فضلا عن استحالة تنفيذه لإحالته إلى المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة الغرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف المصرية المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية حكم محكمة حيثيات الحكم محكمة أول درجة مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
أصحاب العقارات معرضون للحبس والغرامة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.. تفاصيل
ألزم قانون البناء، أصحاب العقارات والمباني المرتفعة ، بصدضرورة توفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد، وأقر القانون عقوبة مخالفة ذلك.
ونصت المادة 105، من القانون، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
و يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.