طالب النائب عبدالله المضف وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تحقيق فورية بمشاركة ديوان المحاسبة لفحص ملف اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة، مضيفا إنه سيحيل الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة حال عدم تشكيل هذه اللجنة.

وقال المضف في تصريح صحافي إنه تقدم في مجلس 2022 المبطل بأسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة ولم يتم الرد عليها حينذاك، وأعاد تقديمها في المجلس الحالي ووردته الإجابة عنها.

هايف: «التعليم» بحاجة إلى وزير متخصص ومؤهل يمتلك رؤية لحل مشاكلها الكثيرة منذ دقيقتين 4 قوانين و920 اقتراحاً حصاد دور الانعقاد الأول منذ 3 ساعات

وبين أن الإجابة التي وردت تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، وأن على وزير التجارة أن يشكل فورا لجنة تحقيق تتناول وجوها عدة في هذه الملف.

وأكد المضف ضرورة أن يتم التحقق من الجهات الراعية والمتبرعة لهذا النشاط وهل هناك علاقة مصلحية تجمعها مع الهيئة، كأن تكون بنوكا توجد للهيئة ودائع لديها، أو مصانع يمكن أن تتعرض للابتزاز أو أن يتم التجاوز عن مخالفاتها طالما أنها هي المتبرع والمستفيد.

وطالب بأن يشمل التحقيق أوجه صرف مكافآت اللاعبين والجهاز الإداري في الفرق الرياضية التابعة للهيئة العامة للصناعة إن كانت قد تم صرفها بالشكل الصحيح أم لا.

وأوضح أنه بحسب تقييمه ومن خلال الإجابات هناك مخالفة صارخة وواضحة بالتعدي على المال العام، وأيضا في المشتريات الرياضية.

وشدد المضف على ضرورة أن يتم فحص الحساب البنكي للهيئة فيما يتعلق بمصروف اللجنة الرياضية ومطابقته مع المستندات المقدمة في الجواب عن السؤال البرلماني.

وطالب بتتبع أموال مكافآت اللاعبين والمشتريات التي صرفتها اللجنة وتضمينها في تقرير لجنة التحقيق، مضيفا إنه «إذا لم تشكل هذه اللجنة فسأضطر إلى إحالة هذا الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة وعرض كل ما لدي من مخالفات أمام اللجنة».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: اللجنة الریاضیة

إقرأ أيضاً:

تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية   حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.

واعتبر المجلس  ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).

واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.

أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».

وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.

وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تتجه لتعديل قانون هيئة مراقبة الإيرادات
  • الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
  • تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
  • وزير الصناعة تسلم التقرير النهائي عن شبهات الفساد في الوزارة
  • هيئة الصناعة تكرم مصانع كويتية فائزة بالجائزة العربية للجودة
  • المغرب.. مطالب بالتحقيق في كلفة دعم استيراد المواشي
  • نائب التنسيقية يرفض الوازنة العامة: "الحكومة أهدرت المال العام بقيمة 50 مليار جنيه"
  • أرقام إيجابية.. رئيس صناعة النواب يعلن موافقته على تقرير الحساب الختامي للموازنة