تحدث الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.

 وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.

وأشار نقيب المحامين أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسيد المستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة لسيادته. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقيب المحامين مجلس النواب الشعب المصرى الحوار المجتمعي مؤسسات الدولة الشئون الدستوریة والتشریعیة نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة

وافق  مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على  جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .

وتنص المادة (106): 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


وتنص المادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصرمجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنةمجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وتنص المادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

وتنص المادة (110): 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (111) 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

وتنص المادة (112) 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


وتنص المادة (113) 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.


وتنص المادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.


وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • نقيب المحامين يزف بشرى سارة بشأن المعاشات
  • بشرى بشأن المعاشات.. نقيب المحامين: أزمة الرسوم القضائية في طريقها للحل
  • النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة
  • النواب يوافق على مواد الفصل الثالث من قانون العمل الخاصة بالأجور وتشكيل مجلس أعلي
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة