العسومي: سنعمل على مشروع قانون عربي استرشادي للعقوبات البديلة وآخر لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على الرفض التام لتسييس ملف حقوق الإنسان من الدول الغربية، وخاصة فى ضوء التراجع والمواقف الغربية الهزيلة تجاه ما يحدث فى غزة منذ 7 أكتوبر، وأكد على حرص المرصد لتحقيق التكامل مع المؤسسات الوطنية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، للتعبير عن صوت عربي واحد، لتوضيح الحقائق، وما تحققه الدول العربية من إنجازات فى حقوق الإنسان، وكذا تجاربها فى التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأن المرصد العربي لحقوق الإنسان هو بمثابة تكتل عربي ضد ازدواجية المعايير التي تنتهجها التكتلات الغربية تجاه دولنا العربية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان مع وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، وعضوية السيدة روضة العرادي، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والذي جاء على هامش زيارة المؤسسة لجمهورية مصر العربية للإطلاع على تجربتها فى برنامجي حياة كريمة، ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار العسومي إلى التجارب العربية المتميزة فى مجال العقوبات البديلة، وريادتها وخاصة تجربة مملكة البحرين والمبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فى مجال مراعاة البُعد الإنساني ومن أهمها إقرار جملة من القوانين، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأكد على سعي المرصد العربي لحقوق الإنسان لوضع مشروع قانون استرشادي عربي خاص بالعقوبات والتدابير البديلة، وإعادة الدمج بالمجتمع، بعيدًا عن العقوبات السالبة للحريات، ونوه رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان على مواكبة التطورات فى مجال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، وإعطاء أولوية لوضع التشريعات العربية الاسترشادية في هذا المجال.
كما دعا رئيس البرلمان العربي، إلى أهمية الاستفادة من تجربة مملكة البحرين وكافة تجارب ومبادرات الدول العربية المتميزة في مجال حقوق الإنسان من خلال مؤتمر سنوي يعقده المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف تبادل الخبرات والمبادرات الحقوقية وفقا لخصوصيتنا العربية، على أن يعقد المؤتمر سنويا في أحد الدول العربية، وتم التوافق على عقد المؤتمر هذا العام على هامش اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى بداية شهر أكتوبر 2024م.
من جانبه أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، على ما حققته المبادرات الرائدة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ، والتى قدمت النموذج والسبق عربيًا وعالميًا فى مجال مراعاة البُعد الإنساني في كافة المجالات، ومن أهمها إقرار جملة من القوانين، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي جاء ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية، مشيدًا على حرص جلالته على لَّم شمل الأسر البحرينية وتعزيز الاستقرار المجتمعي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.