قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حلم لكل الشعب المصري، فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، مشيرا إلى أن هذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

قانون الإجراءات الجنائية يهم الشعب المصري 

وأعرب خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي أعدت مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.

ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدا  حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.

العمل بالتوافق مع الجميع

وأضاف نقيب المحامين في كلمته أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.

إعادة ضبط المقترحات المقدمة

وأشار إلى عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية و مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية، وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد، واستعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيدا، مشيرا إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة في أثناء تقديم التهنئة له، معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية مجلس النواب اللجنة التشريعية نقيب المحامين الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».

وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».

وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».

في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».

واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».

اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد

مقالات مشابهة

  • حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
  • أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • نقابة المالكين: القانون أقر وفق الأطر الدستورية وحقوقنا مقدسة
  • أخبار التوك شو: تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس.. كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ