نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996

ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:

1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.

2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع.

3 - ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ولرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الشرطين الواردين بالبندين (1 و2) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.

نص المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 

ونصت المادة الخامسة من ذات القانون أنّه لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي المدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام قانون الجريدة الرسمية السلطات المصرية المادة الخام المجتمعات العمرانية المناطق السياحية خمس سنوات رئيس مجلس الوزراء قانون حماية الآثار مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟

نص القانون المصرى على عدة عقوبات لمكافحة المخدرات حيث جاءت المادة رقم ٣٧ على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه.


وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.


ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
 

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • ما شروط عمل الأجانب في مصر بعد قرار الحكومة الأخير؟.. القانون يجيب
  • تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي
  • اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية: سحب وفقد الجنسية من 90 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء
  •  قرارات مجلس الوزراء
  • 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. اعرفها