جدد قاضي المعارضات بمحكمة زينهم،  حبس شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام المقاصة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.


وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك شركة شحن – سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما قرر مالك الشركة المذكور بقيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج")، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق بإستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتجار في العملة نظام المقاصة مالك شركة شحن

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
  • تفاصيل حبس خفير بتهمة سرق فيلا بمنشأة القناطر
  • قرار عاجل من النيابة بشأن توزيع مشروبات وابتزاز المواطنين بعدها
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 500 مليون جنيه
  • بيان سعودي رسمي بخصوص إغلاق (بلبن)
  • القبض على متسللين في محافظتي ظفار وشمال الباطنة
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
  • خرطوش وطلقات.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية في المرج