حبس وغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول تهمة السب والقذف
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
لم تكن جرائم الإساءة للآخرين والتطاول عليهم، بمنأى عن يد القانون، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله وقائع الإخلال الأدبي والمعنوي تجاه الآخرين بأنماطٍ متفاوتة، إلا أن المُشرع المصري حرص بشكلٍ واضح على إقرار عقوباتٍ رادعة، للحد من ظاهرة التدني الأخلاقي بين أفراد المجتمع.
. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة
عقوبة جريمة السب والقذف
المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورد فيها أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، وذلك بغرض ربطها بمحتوى منافي للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وفي سياق متصل، نص قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 16 ألف جنيه"، أما بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 من قانون العقوبات، على تعريف جريمة السب والعقوبة، موضحًا "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه".
كما أشارت المادة 308 من قانون العقوبات، إلى انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة، الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل مدة الحبس فى حالة نشر مثل تلك المواد من خلال إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
حكم هام بشأن دستورية التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية وطرق الطعن بأحكامها
بقرار المحكمة.. فرض رسوم تنمية الدولة على رخص السيارات
كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة جريمة السب والقذف قانون جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايسوكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.
وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.
مخالفات تعرض السايس للحبسونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.