حبس وغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول تهمة السب والقذف
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
لم تكن جرائم الإساءة للآخرين والتطاول عليهم، بمنأى عن يد القانون، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله وقائع الإخلال الأدبي والمعنوي تجاه الآخرين بأنماطٍ متفاوتة، إلا أن المُشرع المصري حرص بشكلٍ واضح على إقرار عقوباتٍ رادعة، للحد من ظاهرة التدني الأخلاقي بين أفراد المجتمع.
حبس المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب وضرب أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.
. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة
عقوبة جريمة السب والقذف
المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورد فيها أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، وذلك بغرض ربطها بمحتوى منافي للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وفي سياق متصل، نص قانون العقوبات، على أنه: "يعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 16 ألف جنيه"، أما بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 من قانون العقوبات، على تعريف جريمة السب والعقوبة، موضحًا "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه".
كما أشارت المادة 308 من قانون العقوبات، إلى انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة، الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل مدة الحبس فى حالة نشر مثل تلك المواد من خلال إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
حكم هام بشأن دستورية التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية وطرق الطعن بأحكامها
بقرار المحكمة.. فرض رسوم تنمية الدولة على رخص السيارات
كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة جريمة السب والقذف قانون جرائم تقنية المعلومات قانون العقوبات الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات