ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
في ذلك السياق، قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بعدة حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12947) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
طعن جاره بسلاح أبيض.. إحالة حلاق حاول قتل جاره للجنايات
أحالت جهات التحقيق المختصة، حلاق طعن جاره بسلاح أبيض فى منطقة الصدر محاولا قتله، بسبب تضرر الأول من وقوف الثاني أمام محله إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة إلى المتهم خلال التحقيقات، تهم الشروع في القتل، وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، حيازة سلاح أبيض.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب مشادة كلامية بين مالكي محل للحلاقة وأحد الأشخاص بمنطقة الشرابية، بسبب تضرر الطرف الأول من وقوف الطرف الثاني أمام المحل، تطورت لمشاجرة عنيفة انتهت بتعدي ملاك محل الحلاقة على الشخص الآخر بسلاح أبيض بطعنة في الصدر بدائرة قسم شرطة الشرابية.
حيث انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مدير الأمن علي الفور لمكان الحادث، وتم القبض علي مالك محل الحلاقة وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، ونقل المصاب للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة.
يذكر أن المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
في سياق متصل نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية شرطة سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.