عضو بـ«النواب»: نصيغ قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد».
الإجماع حول صياغة جديدة للقانونوتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية دستور
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.