عضو بـ«النواب»: نصيغ قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد».
الإجماع حول صياغة جديدة للقانونوتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية دستور
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .