عضو بـ«النواب»: نصيغ قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يتسق مع الدستور
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبح من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد».
الإجماع حول صياغة جديدة للقانونوتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية دستور
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.