الدستورية تقر بعدم مخالفة الدستور لأي تنظيم إجرائي في خصومة المحاكم الاقتصادية أو الطعن بأحكامها
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في حيثيات أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصص ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الأحد رفض الدعوى دستورية المادة الثانية قانون المحاكم الاقتصادية المحاکم الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي