بدء محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة لسرقة أعضاءه
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
طفل شبرا الخيمة.. بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، منذ قليل، النظر في ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة، وسط انتشار أمني مكثف.
إحالة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمةوكانت قد أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين بقتل طفل والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء وذلك في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة السابق قيدها برقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة.
واعترف المتهم بـ قتل طفل شبرا الخيمة أمام النيابة العامة، أنه ارتكب الواقعة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه.
طفل شبرا الخيمة والمتهموعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الفيديو كول، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية الفيديو كول" أيضا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفا محمولا مزودا بشريحة اتصال يملكها والده.
وتنفيذا لتعليمات المستشار النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما أجهزة إلكترونية، وتم ترحيلهما إلى مصر.
وأقر المتهم الأول الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مرات سابقة، وجار التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: التنظيم الإجرائي للخصومة بالمحاكم الاقتصادية لا يخالف الدستور
ورط زوجته بفيديو الخطف.. 5 اتهامات تقود عريس الدقهلية إلى الحبس والغرامة (القصة الكاملة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحشاء طفل شبرا الخيمة أخبار الحوادث الأسبوع الطفل أحمد بشبرا الخيمة جريمة شبرا جريمة شبرا الخيمة حادث شبرا الخيمة حوادث حوادث الأسبوع شبرا الخيمة شبرا الخيمه طفل شبرا طفل شبرا الخيمة قضايا شبرا الخيمة قضية شبرا الخيمة قضية طفل شبرا الخيمة مقتل طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة للتصرف في أموال المتهمين وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد ضوابط التصرف في أموال المتهم بقانون قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي المواد المنظمة له وفقا للقانون
ضوابط منع التصرف في الأموال
وافق مجلس النواب على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.
ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
ضوابط التظلم من قرار المنع من التصرف في الأموال
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٥) ونصها كالتالي: يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعة، ۱۱۳ مكررًا فقرة أولى، ۱۱٤، ۱۱۵ من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذًا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميًا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.