الأمن يضبط عناصر إجرامية تخصصوا في النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى مجال العملات الرقمية نظير أرباح مالية.
تفاصيل الواقعة تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل القائمين على إحدى المنصات الإلكترونية والإستيلاء على أموالهم عن طريق تحويلها لهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى بزعم إستثمارها لهم فى مجال العملات الرقمية نظير حصولهم على أرباح مالية ، إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها (500 ألف جنيه)، كما اتهم المبلغين (مالك محل قطع غيار سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية) بالترويج للمنصة وإستقطابهم للإشتراك بها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع المشكو فى حقه المذكور، وعدد (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والغربية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية ومحافظ للعملات الرقمية، وكذا آثار ودلائل على إدارة مجموعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعى تستخدم فى الترويج للمنصة واستقطاب مشتركين جدد – 3 أجهزة لاب توب – وحدات تخزين بيانات "هارد ديسك – فلاش ميمورى" – عدد من البطاقات البنكية - مبالغ مالية "أجنبية ومحلية")، وبمواجهتهم أقر المتهمين بالترويج للمنصة واستقطاب مشتركين لجنى أرباح مالية وأضاف إثنين منهم بالاتجار فى العملات الرقمية عبر أحد التطبيقات وشراء عملات رقمية بالعملة المحلية وإعادة إرسالها عبر ذات التطبيق لأحد العناصر الأجنبية بالخارج نظير الحصول على نسبة مالية وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، قرارًا بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالاتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية عناصر إجرامية المواطنين نظم الإتصالات الإتصالات وتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.