أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية،  قرار بإستمرار حبس صاحب صيدلية وسيدتين، لاتهامهم بـ خطف فتاة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض ابنته (عاملة - مقيمة بذات العنوان) للاختطاف من قِبَل مجهولين.

تفاصيل خطف فتاة بالمطرية

وأشارنقدم البلاغ، أنه ورد اتصال من ابنته أبلغته بقيام مرتكبى الواقعة بإطلاق سراحها، وبمقابلة المجني عليها ذكرت أنه لدى استقلالها سيارة ميكروباص "يستقلها رجل وسيدتان" بدائرة القسم، تفاجأت بقيامهم بتقييدها والاستيلاء على هاتفها والتوجه بها لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق، ومطالبتها باستدعاء شقيقتها لتسوية خلافات مالية بينهم.. وقاموا بإجبارها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، ثم قاموا بإطلاق سراحها.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك صيدلية وسيدتين – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم الإيصالات المنوه عنها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين الأول وبين شقيقة المجنى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حالة واحدة تصل فيه عقوبة جريمة الخطف للإعدام

يذكر أن المادة 289 تنص على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المطرية خطف فتاة محكمة جنح المطرية قاضي المعارضات قسم شرطة المطرية السجن المشدد لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب

وضع القانون عقوبات رادعة لكل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، حيث عاقبت المادة ٢٨٩ كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.


فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وعاقبت المادة 290 كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


وجاء في المادة ٢٩١، بأن يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.


وفي المادة 292 عاقبت بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد حضوريا 7 سنوات لمتهم اشترك مع آخر في سرقة توك توك بالإكراه من طفل
  • اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة بالزيتون
  • غدا.. محاكمة المتهمين بقتل طالب في مشاجرة
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل متهمون بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بالفيوم 
  • "ادفع واسيب ابنك".. القبض على المتهم بخطف شاب ومساومة أسرته بروض الفرج
  • السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقضية خلية اللجان النوعية فى المرج
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • تجديد حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة فى القاهرة 15 يوما
  • حبس المتهمين بسرقة فيلا الكابتن أيمن طاهر مدرب منتخب مصر للشباب
  • توقيع الكشف الطبي علي نزيل بأحد مستشفيات الصحة النفسية تعرض لاعتداء جنسي