أجبروها على توقيع إيصالات أمانة.. استمرار حبس المتهمين بخطف فتاة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، قرار بإستمرار حبس صاحب صيدلية وسيدتين، لاتهامهم بـ خطف فتاة وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض ابنته (عاملة - مقيمة بذات العنوان) للاختطاف من قِبَل مجهولين.
وأشارنقدم البلاغ، أنه ورد اتصال من ابنته أبلغته بقيام مرتكبى الواقعة بإطلاق سراحها، وبمقابلة المجني عليها ذكرت أنه لدى استقلالها سيارة ميكروباص "يستقلها رجل وسيدتان" بدائرة القسم، تفاجأت بقيامهم بتقييدها والاستيلاء على هاتفها والتوجه بها لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق، ومطالبتها باستدعاء شقيقتها لتسوية خلافات مالية بينهم.. وقاموا بإجبارها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة، ثم قاموا بإطلاق سراحها.
وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك صيدلية وسيدتين – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم الإيصالات المنوه عنها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين الأول وبين شقيقة المجنى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حالة واحدة تصل فيه عقوبة جريمة الخطف للإعداميذكر أن المادة 289 تنص على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المطرية خطف فتاة محكمة جنح المطرية قاضي المعارضات قسم شرطة المطرية السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.