طعن جاره بسلاح أبيض.. إحالة حلاق حاول قتل جاره للجنايات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، حلاق طعن جاره بسلاح أبيض فى منطقة الصدر محاولا قتله، بسبب تضرر الأول من وقوف الثاني أمام محله إلى محكمة الجنايات.
ووجهت النيابة إلى المتهم خلال التحقيقات، تهم الشروع في القتل، وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، حيازة سلاح أبيض.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب مشادة كلامية بين مالكي محل للحلاقة وأحد الأشخاص بمنطقة الشرابية، بسبب تضرر الطرف الأول من وقوف الطرف الثاني أمام المحل، تطورت لمشاجرة عنيفة انتهت بتعدي ملاك محل الحلاقة على الشخص الآخر بسلاح أبيض بطعنة في الصدر بدائرة قسم شرطة الشرابية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء طارق راشد مدير الأمن علي الفور لمكان الحادث، وتم القبض علي مالك محل الحلاقة وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، ونقل المصاب للمستشفى العام وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة.
يذكر أن المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلاق محكمة الجنايات محكمة الجنايات جهات التحقيق المختصة سلاح أبيض القاهرة إذا کانت عقوبة الجنایة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
تقدمت زوجة بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة بالجيزة تطالب فيها طليقها بتحمل نفقات صغاره الثلاث وطالبت الزوج بأن يتحمل النفقات كلها بالإضافة إلى نفقة حلاق ابنه الذي يريد في كل شهر فورمة شعر معينة.
على جانب آخر، قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.