الدستورية: المقدرة التكليفية للممول أساس دستوري لفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية.
وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الاقتصادية السيارات المستوردة السيارات الخاصة الدستورية العليا دعم الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
احذر بيع السيارة بتوكيل دون عقد مسجل.. «يعرضك للمساءلة القانونية»
يعتبر بيع السيارات بالتوكيل فقط، من الأمور الدارجة بين المواطنين، نظرا لسهولة إجراء التوكيل، وأيضا ورقة رسمية يعتد بها، لكن ما هي الأخطار التي يمكن أن تترتب على البيع بالتوكيل فقط دون وجود عقد مسجل؟.
تبديد اللوحات المعدنيةمن جهته، قال أحمد خالد المحامي، إن إشكالية بيع السيارة بتوكيل فقط دون وجود عقد مُسجل، وعلى الأقل عقد بيع ابتدائي، متضمنا أوصاف وتفاصيل السيارة، سوف يترتب عليه مشكلات عديدة لصاحب السيارة لاحقا، نظرا لأن رخصة السيارة لا زالت باسمه.
وأوضح «خالد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أول مشكلة سوف يواجهها مالك السيارة الأول، هي جنحة تبديد اللوحات، وذلك حال استنفاز المشتري الجديد الرخصة وعدم تجديدها، ففي هذه الحالة تصل عقوبة عدم تجديد اللوحات أو تسليمها إلى الحبس والغرامة التي تصل لـ1000 جنيه، وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات.
عقد بيع مسجل وتسليم الرخصة للمروروأوضح المحامي، أنه يتعين على البائع في هذه الحالة، أن يقدم على عمل عقد بيع مسجل في الشهر العقاري، بالإضافة إلى التنازل عن اللوحات وتسليم الرخصة واللوحات المعدنية في وحدة المرور التابع لها، حتى يتثنى للمالك الجديد أن يرخص هذه السيارة باسمه، وتنقطع صلته بالسيارة نهائيا، تجنبا لأي مسؤولية قانونية لاحقا.