كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن تفاصيل موافقة المجلس على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، مشيرا إلى أنّ القرار يشمل حوافز شهرية وتعديل رواتب.

تفاصيل قرار ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تفاصيل قرار ترقية الموظفين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، كما يلي.

يُرقى اعتبارا من مطلع يوليو 2024 من أتموا حتى 30 يونيو 2024 المدد البينية لكل مستوى وظيفي، وفق التالي:

- يستحق الموظف من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق، مضافا إليه علاوة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.

- لا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.

- الاحتفاظ بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية.

- الترقية تكون إلى المستويات التي تعلوها مباشرة.

- استحقاق شاغلي وظائف «كبير - مستوى قول» ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف 3 سنوات في 30 يونيو 2024.

- حافز بين 100 - 150 جنيها شهريا.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأجر الوظيفي مجلس الوزراء الموظفين الجهاز الإداري للدولة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 172من مشروع قانون العمل: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

كما حظرت المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض مرض العامل.

وتنص المادة: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

مقالات مشابهة

  • «النواب» يقر ضوابط صرف مكافأة نهاية الخدمة | تفاصيل
  • 25 مارس.. تقديم صرف رواتب الموظفين الحكوميين
  • بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
  • تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
  • «الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
  • بحيرة سد النهضة ما زالت في أعلى مستوى منذ أغسطس 2024.. خبير يوضح تفاصيل جديدة
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • استعدادات لتدشين أحدث جهاز طبي جراحي في مستشفى الثورة بالحديدة
  • غنيم: فوز محافظة بني سويف بجائزة حوافز تميز الأداء للمرة الثانية يؤكد فعالية أداء الجهاز التنفيذي
  • محافظ بني سويف: الفوز بجائزة "حوافز تميز الأداء" للمرة الثانية يؤكد على فعالية أداء الجهاز التنفيذي