100 ألف غرامة ورفع الاسم من بطاقات التموين.. تفاصيل عقوبة سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شدد الإعلامي نشأت الديهي على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء ضد الأشخاص الذين يسرقون التيار الكهربائي، في تعليق لافت على تطورات ملف سرقة الكهرباء.
جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "ten"، حيث أشار إلى أن وزارة الكهرباء قامت بتسليم وزارة التموين كشوفًا تشمل أكثر من مليون اسم لأشخاص ثبتت عليهم سرقة التيار الكهربائي، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد.
وصف الديهي سارقي الكهرباء بـ "الحرامية"، منتقدًا سلوكهم بشدة، مؤكدًا أن "السرقة ليست شطارة" وأن كل فرد يجب أن يدفع مستحقاته كاملة.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يتكبد خسائر هائلة نتيجة هذه السرقات، تصل إلى نحو 2 مليار جنيه شهريًا، أي نحو 500 مليون جنيه أسبوعيًا، و71 مليون جنيه يوميًا، ما يعادل تقريبًا 3 ملايين جنيه في الساعة.
إجراءات العقوباتوأوضح الديهي أن أي شخص يتم ضبطه في حالة سرقة كهرباء سيواجه دفع ثمن الكهرباء بأعلى سعر، والذي يقدر بـ "214.5 قرش" لكل كيلووات.
كما سيتم إيقاف دعم السلع التموينية عن هؤلاء الأفراد ورفع أسمائهم من بطاقات التموين.
إضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين، واعتبر الديهي هذه الإجراءات بمثابة "بداية الطريق الصحيح" نحو القضاء على ثقافة الفهلوة والتهرب من المسؤوليات.
الردود على الإجراءاتتشير تصريحات نشأت الديهي إلى أن هذه الخطوات تمثل محاولة جادة من قبل الحكومة لمعالجة قضية سرقة الكهرباء والتي تؤثر بشكل كبير على القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشأت الديهي سرقة الكهرباء وزارة الكهرباء وزارة التموين دعم السلع التموينية عقوبة سرقة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.