اليوم.. الحكم في دعوى عدم الإلزام بلصق دمغة التطبيقيين بالمستندات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري
الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا حوادث الأسبوع حوادث الحكم دعوى لصق دمغة دمغة التطبيقيين المستندات الحكومية
إقرأ أيضاً:
التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، وأما إذا أمتنع الزوج عن سداد تلك النفقات فيحق للزوجة ملاحقته بالحبس وفقاً للقانون.
ونرصد خلال السطور التالية عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقات وذلك بعد إلقاء رجال المباحث القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وتحرير محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
ـ دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ويتقدم فى مرتبته على ديون الزوج الأخرى.
ـ يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط وفقاً للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 .
- إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
-تضمن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل الزوجة حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بالتقدم بأصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج.
-حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
-الزوجة حق اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها على منقولات الزوج أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به .
-كما أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام، ويجب أن تتوفر دلائل على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.
-القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
-حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
-تنص المادة رقم 293 علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-لا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
-يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
مشاركة