تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.

اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري

الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا حوادث الأسبوع حوادث الحكم دعوى لصق دمغة دمغة التطبيقيين المستندات الحكومية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم  محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • نقابة المالكين: القانون أقر وفق الأطر الدستورية وحقوقنا مقدسة
  • سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • رسميا.. مجلس الوزراء: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو