تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.

اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري

الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى سويف

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا حوادث الأسبوع حوادث الحكم دعوى لصق دمغة دمغة التطبيقيين المستندات الحكومية

إقرأ أيضاً:

لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.

ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.

كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.

ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.

كما تمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.

وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».

يذكر أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، إلى جانب المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.

وتشمل مقتضيات مشروع القانون، أيضا، موادا تهم الكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين، وتحديد اختصاصاتها ومهامها.

 

كلمات دلالية المفوضين القضائيين مجلس النواب مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. غدًا
  • قواعد جديدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • بعد ضبط مسئولي 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج.. تعرف على العقوبة القانونية
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • حق العيش بمستوى لائق.. تعرف على أشكال النفقة الواجبة للطفل من والده
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم
  • مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
  • كيف تحمي الإمارات أمنها السيبراني؟.. قانونيان يوضحان