الاقتصاد النيابية تناقش تعديل "قانون الاستثمار"
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تشهد الساحة التشريعية العراقية حالياً مناقشات مكثفة حول التعديل الرابع لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، في ظل توسع النشاط الاستثماري بشكل كبير في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه النقاشات في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد، ضياء الهندي في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن التعديل المقترح يُعد "مهماً وضرورياً" نظراً للمشاكل العديدة التي يعاني منها القانون الحالي، موضحا أن "القانون النافذ يتطلب تعديلات جوهرية في عدة جوانب، من بينها آلية اختيار رؤساء الهيئات، وأعضاء مجلس الإدارة في الهيئات، بالإضافة إلى شروط منح وسحب الإجازة الاستثمارية، والتمديدات الإضافية، وإجراءات التظلم".
وأشار الهندي، إلى أن التعديل يسعى لمعالجة تلك القضايا التي لم يتطرق إليها القانون الحالي بشكل كافٍ، وهو ما يؤثر سلباً في مناخ الاستثمار في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .