الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم توثيق وتسجيل العقارات.. اليوم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول
وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولا – العقارات:
1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.
10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:
تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية رسوم التوثيق شهر العقارات تسجيل العقارات الشهر العقارى الأراضى الزراعیة ضریبة الأطیان القانون رقم علیها ضریبة أو المنشآت
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.