كتب-عمرو صالح:

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمنتظر عرضه على طاولة مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل، ضوابط انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، ضوابط إنهاء التحقيقات، كما يلي:

المادة (150)

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ولا يكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات، إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.

ويجب أن يكون الأمر مكتوبًا، وأن يشتمل على الأسباب التي بني عليها.

ويبين بالأمر اسم المتهم، ولقبه، وسنه ومحل ميلاده، وسكنه ومهنته، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيا، والواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. ويعلن الأمر للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أيهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم في آخر موطن كان لمورثهم.

المادة (151)

يجوز للنائب العام أن يلغي الأمر المشار إليه في المادة ١٥٠ من هذا القانون في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة جنايات أول درجة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر.

المادة (152)

إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية المختصة، مع مراعاة حكم المادة ٦١ من هذا القانون.

اقرأ أيضا:

هل النشويات ممنوعة عن مرضى السكري؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يجيب

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.

ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.

وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."

وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."

مقالات مشابهة

  • ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
  • سكن منفصل و6 ساعات عمل.. ننشر المواد المنظمة لعمل الأطفال في قانون العمل الجديد
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
  • قواعد انتداب قاضي التحقيق يتصدر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالبرلمان اليوم
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
  • غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل