اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات، على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات، على أن يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين
أمرت نيابة أول مدينة نصر، إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية، بتهمة النصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات عديدة.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المدارس والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دستورية قانون العقوبات جرائم السب والقذف النيابة من قانون العقوبات على المواطنین
إقرأ أيضاً:
3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.
العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.
هدف مشروع القانونيأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.
أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.