عدلت المحكمة الإدارية العليا، حكم بالفصل من الخدمة لموظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، ليكون بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك لما نُسب اليه من أنه انقطع عن العمل مائة وستة وخمسون يومًا (متصلة) دون إذن أو عذر مقبول بالمخالفة.

وقالت المحكمة، أن الحكم الأول ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن لكونه قد انقطع عن عمله مائة وستة وخمسون يومًا، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو بالنظر لما ثبت لهذه المحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد حصل على إجازة دون مرتب للعمل بالخارج تجدد سنويًا منذ ٢٠٠٩ حتي ٢٠٢١، أي مدة اثني عشر عامًا ولدى جهة الإدارة علم بذلك من واقع قرارات تجديد الإجازة المتعاقبة والعقد المرفق بملف التحقيقات، فضلًا عن وجود عذر لدي الطاعن بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الملاحة الجوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتعذر حصول الطاعن خلال هذه الفترة على التصديقات والموافقات اللازمة من أجل تجديد عقده.

ويؤكد ذلك ويعضده أنه فور إخطاره من قبل المحكمة بانقطاعه عن العمل تقدم بتاريخ 12/10/2021م بطلب لرئيس المحكمة من أجل تجديد الإجازة إلا أن طلبه قوبل بالحفظ، خاصة وأن المعتاد في تجديد الإجازات بوزارة العدل - أن الموافقة تأتي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها وتحسب الإجازة التالية من تاريخ انتهاء الإجازة السابقة.

وانتهت المحكمة، في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعن بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، وبمجازاته بالعقوبة التي تتناسب حقًا وصدقًا مع ما ثبت في حقه.

حمل الطعن رقم 58659 لسنة 68 ق/ عُليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا المملكة العربية السعودية جائحة كورونا جمهورية مصر العربية وقف حركة الملاحة عن العمل

إقرأ أيضاً:

الإدارية تخفض درجة موظف بسبب مغادرته العمل دون إذن

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لما نسب إليه، بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨ لمدة يوم واحد، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن عام ٢٠١٨، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، وقام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة يوم 16/12/2018حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات.

كما نسبت اليه حرر خطاب مؤرخ 28/4/2019تضمن على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.

كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018 وقدرة 34939،44جنية، وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بتاريخ 16/12/ 2018.

حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.

 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية في الجزائر: عبد المجيد تبون يفوز بولاية رئاسية ثانية بحصوله على 84.30% بعد الفصل في الطعون
  • هل يعود العمل بخطة تخفيف الأحمال الإثنين المقبل؟.. مصدر بـالكهرباء يرد
  • تجديد حبس متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية 15 يوما
  • تجديد حبس سعد الصغير 15 يوما بتهمة حيازة مواد مخدرة.. أون لاين
  • تجديد حبس سعد الصغير 15 يوما بتهمة حيازة مواد مخدرة.. بالفيديوكونفرانس
  • تجديد حبس المتهم بسرقة هاتف محمول من سيدة فى القاهرة 15 يوما
  • قطاعات ومؤسسات قيد العمل بإجازة المولد النبوي
  • تجديد حبس سعد الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات في حيازته موادا مخدرة
  • تجديد حبس سعد الصغير 15 يوما بتهمة بحيازة مواد مخدرة.. أون لاين
  • الإدارية تخفض درجة موظف بسبب مغادرته العمل دون إذن