جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 4 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 4 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 مليون جنية
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات)
فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (4 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة