بعد الموافقة على 335 مادة.. "تشريعية النواب" تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، اجتماعاتها غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، وذلك بعد الموافقة على 335 مادة من مواد القانون خلال اجتماعاتها الماضية، والتي بلغ إجمالي عدد مواده 540 مادة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها.
وأشار "الطماوي" إلى أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال ( قواعد قانونية آمرة ) أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي السياق ذاته، أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية، خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
كما أثنى على النص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، لافتا إلى أن النص بهذه الصيغة يحقق جبرا للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطيا وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله.
وأكد محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامون، مشيرا إلى حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع التي استغرقت مناقشات مستفيضة من جانب النواب المحامين الأعضاء في اللجنة وممثل نقابة المحامين للوصول إلى النصوص المعروضة في مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ليست بصدد الرد على البيان الصادر عن النقابة، مؤكدا أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مضيفا أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الجاري إلا أن نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلي أمين عام النقابة بتمثيل النقابة خلال جميع الاجتماعات حتى انتهت اللجنة من مشروع القانون بالصيغة المعروضة على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فضلًا عن أن محمود الداخلي مستمر في الحضور كممثل عن النقابة في اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد أن مجلس النواب مؤتمن على سلطة التشريع ويستمع دائما إلى جميع الآراء والمقترحات ولن يلتفت لأية محاولات تستهدف عرقلة إقرار مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يصون حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور لا سيما وأن اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون كان ممثلًا بها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة به.
ومن جانبهم، أكد عدد من أعضاء اللجنة على أن سلطة التشريع من اختصاص مجلس النواب وحده، وأن موقف النواب المحامين الأعضاء في اللجنة الفرعية من مشروع قانون الإجراءات الجنائية معلوم للجميع وهم الأكثر عناية بحقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرين إلى أن نقابة المحامين جانبها الصواب في العديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عنها، مطالبين الجميع بالتأني في قراءة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية وعدم الانصياع لأخبار مغلوطة ليس لها وجود في مشروع القانون، مؤكدين على أن مصلحة الحقل القانوني بصفة عامة هي خروج هذا المشروع بقانون إلى النور دون الانسياق وراء أي مزايدات أو ضغوط من أحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:
المادة الأولى:
والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية:
و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة:
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.