توقيع محاضر الدخول يغضب هذه الفئة من موظفي التربية الوطنية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
طالبت اللجنة الوطنية للأطر المختصة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE باحترام المرسوم 2.24.140 والتعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، كما دعت إلى مقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية إلى حين تصحيح الوضع.
بيان صادر عن اللجنة توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أوضح أنه في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري المذكور، خصوصاً تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي، والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة وفئات أخرى، ضاربة بذلك عرض الحائط مستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصاً المواد 5، 10، و15 منه.
البيان استنكر ما وصفه بالاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طرف الإدارة، والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140، وتسخيرهم بشكل مستهجن كأدوات لحل مشاكل الخصاص المتزايد سنوياً في الموارد البشرية الإدارية تحديداً بالمؤسسات التعليمية. أمام هذا الوضع، تؤكد اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE تشبثها بمواقفها الثابتة والرافضة لهذا الزحف الممنهج على الأطر المختصة، ودعوتها كل المختصين التربويين والاجتماعيين إلى رفض ومقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية وبالمهام الإدارية هذا الموسم حتى تعديل المرسوم 24\016 في المادتين 4 و14 منه، مع استعدادها لخوض كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية للذود عن إطار المختص وصون هويته ضد كل أساليب الاستغلال والزحف عليه.
أصحاب البيان طالبوا كذلك الوزارة الوصية بالتعديل العاجل والفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14، وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس، اعتباراً لانتمائهم لنفس الهيئة، مع رفضهم المطلق لكل أشكال الاستغلال التي تتعرض لها الأطر المختصة بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية. كما دعوا الوزارة الوصية إلى التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع، وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية عبر الحل الجذري لمشاكلها المتراكمة وتلبية ملفاتها المطلبية المشروعة. وجددوا مطالبتهم الوزارة بالالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 ديسمبر، والنأي عن أساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة، درءاً للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها. كما طالبوا الوزارة الوصية بالعمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.
و اكد محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها".