كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
من بين جرائم الاحتيال الشائعة، تتجلى وقائع إصدار الشيكات بدون رصيد، ضمن الجرائم الأكثر شيوعًا، والتي قوبلت بمواد قانونية، تضمنت عقوبات رادعة، من شأنها الحد من معدلات انتشارها، بما يكفل حق المواطنين بعيدًا عن براثن السرقة.
اقرأ أيضًا.. قوات الإنقاذ النهري تبحث لليوم التاسع على التوالي على جثة شاب بمركز كوم أمبو بأسوان
حبس 4 متهمين بحيازة 620 كيلو من مخدر القات ضبط 3 أشخاص قاموا باقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة
كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
وبموجب القانون، فإن الحبس والغرامة تكون عقوبة كل من يصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا، فضلًا عن تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
وقد اشتمل القانون، على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب بالعقوبة نفسها كل من ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه غير قابل للصرف.
وقد أشار القانون، إلى أنه في حالة عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها، هنا تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاحتيال إصدار الشيكات بدون رصيد الحبس الغرامة القانون
إقرأ أيضاً:
إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، والعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.