كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
من بين جرائم الاحتيال الشائعة، تتجلى وقائع إصدار الشيكات بدون رصيد، ضمن الجرائم الأكثر شيوعًا، والتي قوبلت بمواد قانونية، تضمنت عقوبات رادعة، من شأنها الحد من معدلات انتشارها، بما يكفل حق المواطنين بعيدًا عن براثن السرقة.
اقرأ أيضًا.. قوات الإنقاذ النهري تبحث لليوم التاسع على التوالي على جثة شاب بمركز كوم أمبو بأسوان
حبس 4 متهمين بحيازة 620 كيلو من مخدر القات ضبط 3 أشخاص قاموا باقتياد شخص وإجباره على استقلال سيارة
كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
وبموجب القانون، فإن الحبس والغرامة تكون عقوبة كل من يصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا، فضلًا عن تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
وقد اشتمل القانون، على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب بالعقوبة نفسها كل من ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه غير قابل للصرف.
وقد أشار القانون، إلى أنه في حالة عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها، هنا تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاحتيال إصدار الشيكات بدون رصيد الحبس الغرامة القانون
إقرأ أيضاً:
محام: 6 أشهر حبس عقوبة ممارسة المساكنة
قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن المساكنة فكرة شاذة، ومن العبث طرح مثل هذه الأفكار، ومن الناحية الشرعية في جميع الديانات تُحرم المساكنة سواء في الإسلام أو المسيحية.
ولفت "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأزهر الشريف تحدث عن أن المساكنة عبارة عن زنا مقنع، موضحًا أن قانون مكافحة الدعارة تحدث عن أن المساكنة بغاء، ومن يُمارس هذا السلوك يُحاكم بالحبس 6 أشهر.
وأوضح أن الإمارات التي وافقت على المساكنة رفضت في نفس الوقت السماح لمن يُمارس المساكنة لمشاركة المرافق، مشيرًا إلى أن الإمارات تُجرم الزنا والبغاء في القانون.