قاض أردني يكشف انخفاض الزواج بنسبة 7%.. 25 ألفا و464 حالة طلاق
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال قاضي القضاة الأردني، عبد الحافظ الربطة، السبت، إن حالات الزواج في الأردن، قد عرفت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7 في المئة، وذلك خلال مؤتمر صحفي، لإعلان مؤشرات أعمال المحاكم الشرعية "دائرة قاضي القضاة".
وأوضح قاضي القضاة الأردني، أن "هناك انخفاض ملحوظ في حالات الزواج الفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاما، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري"، مشيرا إلى "انخفاض عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في 2022 إلى 5,072 حالة العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.
وتابع بالقول إن "حالات الطلاق التراكمي قد انخفضت، إذ شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8 في المئة في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة".
"بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9 في المئة، وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة" أضاف الربطة، مبرزا أن "الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73 في المئة من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة".
إلى ذلك، أكّد الربطة، أن "235 مليون مجموع التركات التي يتم العمل عليها من خلال المحاكم الشرعية" مردفا أن "إجمالي الحجج والوثائق التي عملت عليها المحاكم 326 ألف حجة شرعية".
وفي سياق متصل، أكّد قاضي القضاة الأردني، أن "مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري قد نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية".
وبيّن أن "العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي"، مبرزا أن "دائرة قاضي القضاة تقدّم 158 خدمة من خلال الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الاردن الزواج في الاردن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحاکم الشرعیة قاضی القضاة فی المئة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.