البرلمان يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
أصدر مجلس النواب شرح وتوضيح لعدد من الضمانات الواردة في مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تعزز حقوق الدفاع.
وأكد أنه في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، تبنى المجلس مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين.
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة؛ وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
• تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
• كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
• توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2) إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3) مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4) تمكّين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن
5) تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6) استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
هذا؛ وقد أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، والتي يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها فى اطار من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب حقوق الدفاع قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الدفاع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.