زنقة 20 | الرباط

نشر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بالجريدة الرسمية.

و جاء القانون الجديد بأربع عقوبات بديلة ، وهي العمل من أجل المنفعة العامة ، و المراقبة الالكترونية ، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و الغرامة اليومية.

هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.

الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة ينص على أنه للمحكمة ان تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط منها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.

و  يجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا ، و ألا يكون الفاعل في حالة عود.

و ينص القانون الذي اثار جدلا كبيرا ، على ألا تطبق الغرامات اليومية على الاحداث الا بعد موافقة اوليائهم.

و يجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية وفق نص القانون، ان يؤديها داخل اجل 6 اشهر، ويمكن تمديد المدة لاخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.

ووفق نص القانون ، يجب ألا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بامن الدولة أو الارهاب او الاختلاس او الغدر او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد الأموال العمومية او غسل الاموال او الجرائم العسكرية او الاتجار الدولي في المخدرات او الاتجار في المؤثرات العقلية الاتجار في الاعضاء البشرية او الاستغلال الجنسي للقاصرين او لذوي الإعاقة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم

أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر، الستار على قضية المطرب الشعبى سعد الصغير، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة في شهر سبتمبر الماضى، وذلك بتخفيف حكم محكمة جنايات أول درجة من السجن 3 سنوات مع الشغل، إلى الحبس 6 أشهر وذلك باستعمال الرأفة معه تطبيقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 17 من قانون العقوبات التى استخدمتها المحكمة مع المطرب الشعبى "سعد الصغير" على أن:

يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

1- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

2- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

3- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

4- عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لسائق في حيازة الحشيش المخدر بشبرا
  • تهدف لتطوير المهارات الرياضية وربطها بالحياة اليومية.. بدء التسجيل بمسابقة “كانجارو موهبة” لطلبة التعليم العام
  • الجزائر تؤكد شراء مقاتلات “سو-57 إي” للجيل الخامس من روسيا
  • لسه خارج من السجن.. زوجة تتسبب فى عودة زوجها خلف القبضان
  • زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
  • تخفيف سجن سعد الصغير.. تعرف على المادة القانونية المتسببة فى الرأفة بالمتهم
  • كوكتيل إجرام.. السجن المؤبد لعاطل بولاق الدكرور
  • حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية