زنقة 20 | الرباط

نشر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بالجريدة الرسمية.

و جاء القانون الجديد بأربع عقوبات بديلة ، وهي العمل من أجل المنفعة العامة ، و المراقبة الالكترونية ، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و الغرامة اليومية.

هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية في أجل أقصاه سنة.

الفرع 5 من قانون العقوبات البديلة ينص على أنه للمحكمة ان تحكم بغرامة من 100 الى 2000 درهم يوميا عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك بناء على شروط منها أن يكون هناك صلح أو تنازل بين الضحية والفاعل.

و  يجب أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات حبسا ، و ألا يكون الفاعل في حالة عود.

و ينص القانون الذي اثار جدلا كبيرا ، على ألا تطبق الغرامات اليومية على الاحداث الا بعد موافقة اوليائهم.

و يجب على المحكوم عليه بالغرامة اليومية وفق نص القانون، ان يؤديها داخل اجل 6 اشهر، ويمكن تمديد المدة لاخرى مماثلة بقرار لقاضي تطبيق العقوبات.

ووفق نص القانون ، يجب ألا تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بامن الدولة أو الارهاب او الاختلاس او الغدر او الرشوة او استغلال النفوذ او تبديد الأموال العمومية او غسل الاموال او الجرائم العسكرية او الاتجار الدولي في المخدرات او الاتجار في المؤثرات العقلية الاتجار في الاعضاء البشرية او الاستغلال الجنسي للقاصرين او لذوي الإعاقة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات

عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

تأتي تلك العقوبات وفقًا للمادة 242 مكررا، ومع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.

ونصت المادة 242 مكررا (أ)، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكررًا من هذا القانون.

كما حدد القانون عقوبات واضحه لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

حيث نصت المادة 241 على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 243
إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي 241 و242 بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

المادة 243 مكرر
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملًا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


المادة 244
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • سلامي: إطلاق “جمران 1” بنجاح يعكس تصميم إيران على مواجهة العقوبات الدولية
  • انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون
  • البصرة.. المئات يتظاهرون لدعم تعديل “الأحوال الشخصية”
  • “RSF” تحدث عن سجن الزعبي .. قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أداة لقمع الصحفيين الناقدين
  • الجيش الأمريكي يصدر بيانا بشأن تصفية قادة في “داعش” غرب العراق
  • بتهم الاستيلاء على المال العام الرشوة والتزوير.. “الداخلية”: السجن والغرامة للفريق أول/ خالد بن قرار الحربي
  • “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية
  • قانون “الحصول على المعلومة” يصنّف الوثائق باعتبارها سرّية ويقوض الوصول إليها  
  • عاجل.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعرف على عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات