غدا الفصل فى دعوى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن:
أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل
ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:
ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:
1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط
رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:
1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الضرائب على الدخل المشروعات التی وقت العمل
إقرأ أيضاً:
إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانونا الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان.
وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ـ مشروع قانون السماح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
-قانون مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
ووافق مجلس النواب، أيضًا، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الأطيان الزراعية.
ويأتي مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
وقد صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأوضح تقرير اللجنة، أنه في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
ـ اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024، بشأن اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
ويتعلق المشروع ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
ويهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
-اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتستهدف الاتفاقية تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وتتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتستهدف منتجات لوجستية.
وتُلزم الاتفاقية الجانب الروسي لاستخدام التكنولوجيا وإسهام المنظمات البحثية الروسية في تطوير عمليات الصناعة في المنطقة الصناعية بقناة السويس.