غدا الفصل فى دعوى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على أن:
أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.
ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.
ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:
أولا: أرباح مشروعات تربية النحل
ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:
ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:
1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط
رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:
1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.
2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الضرائب على الدخل المشروعات التی وقت العمل
إقرأ أيضاً:
إجباري.. كيف تحصل على رقم قومي لعقارك بالقانون الجديد؟
وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات» الذي يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل عقار في مصر.
يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين إدارة الممتلكات وتسهيل الإجراءات الرسمية، حيث يتساءل ملايين المواطنين عن التفاصيل المتعلقة بالرقم القومي للعقار، وكيفية الحصول عليه، والإجراءات المطلوبة.
ما هو الرقم القومي للعقار؟الرقم القومي للعقار هو معرف رقمي ثابت وغير قابل للتكرار، يتم ربطه بكل عقار في البلاد، سواء كان مستغلًا أو غير مستغل. يتم استخدام هذا الرقم في التعاملات الرسمية مع جميع الهيئات الحكومية، مما يسهل تنظيم عملية إدارة العقارات في مصر.
يشمل القانون استثناءات لبعض العقارات، مثل العقارات الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بالأمن القومي، والتي تشمل العقارات التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية وهيئات الأمن القومي.
عقوبات المخالفين للقانونسيكون هناك عقوبات واضحة في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالرقم القومي للعقار:
- من يتلف أو يعبث أو يغير في بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، دون الحصول على تصريح، يُعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و15000 جنيه.
- إذا ثبت تعمد الإتلاف، فإن العقوبة ستكون الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 جنيه و30000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كذلك، يُعاقب كل من يخالف تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقار بغرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه و30000 جنيه.
كيف تحصل على رقم قومي لعقارك؟بحسب مشروع القانون، سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للعقارات تعتمد على خريطة رقمية موحدة لمصر.
ستتولى جهة معينة تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عملية إتاحة البيانات وإدارتها. عند ذلك، يحصل صاحب العقار على "بطاقة تعريفية" أو "لوحة إلكترونية" تحمل الرقم القومي للعقار، والتي ستكون قابلة للقراءة الإلكترونية.
يجب على المواطنين اتباع عدد من الإجراءات عند الحصول على الرقم القومي لعقاراتهم، وأهمها:
- استخدام الرقم القومي الموحد في جميع التعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار.
- الالتزام بتوفيق أوضاع العقار خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
- المحافظة على البطاقة أو اللوحة الإلكترونية الخاصة بالعقار وعدم إتلافها أو تعديلها بدون تصريح.
متى يبدأ تطبيق القانون؟من المتوقع أن يبدأ تطبيق القانون رسميًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتحديد خطوات التنفيذ التفصيلية.