مختار: الخلاف على منصب رئاسة مجلس الدولة الاستشاري أدى للانقسام
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ناجي مختار، إن الخلاف على منصب الرئيس منع استكمال انتخابات أعضاء المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن هذا الخلاف أدى إلى حالة من الانقسام في ليبيا.
مختار أضاف في تصريحات لقناة الحدث، أن الدائرة القانونية في المجلس الأعلى للقضاء أرجعت الأمر إلى المجلس، وقالت إن هذا الخلاف يخل بآليات المجلس ولائحته الداخلية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد طلب رفعها.. شروط رفع الحصانة البرلمانية لـ عضو مجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى أكد في بداية الجلسة أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
ونصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، وذلك في المادة 226 منه، حيث يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
١- أن يكون مقدم من إحدى الجهات القضائية.
٢- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، حسب الأحوال.
٣- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
٤- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.