مجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة، وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
• تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
• كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
• توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2) إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3) مراعاة أحكام قانون المحاماة، حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4) تمكّين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن
5) تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي، مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6) استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
هذا، وقد أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، والتي يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها فى اطار من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الدفاع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة