فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة إشعال سائق توك توك النار في نفسه بمدينة منشاة القناطر.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة أن خلافات بين المصاب وأسرته بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، كانت سببا في إقدامه على هذا الأمر.

وتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى، تفيد باستقبال سائق توك توك مصاب بحروق من الدرجة الثانية.

وبإجراء التحريات وبسؤال زوجته، أفادت بقيامه بسكب مادة تساعد على الاشتعال، وإضرام النيران في جسده، بسبب نشوب مشاجرة بينهما، واتهامها له بتعاطيه المواد المخدرة، وسرقته هاتف نجل شقيقه، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

«65 كيلو مخدرات وأسلحة نارية».. الداخلية توجه ضربة أمنية ضد بؤر إجرامية في أسوان ودمياط

لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الداخلية» تيسر إجراءاتها للحصول على الخدمات الشرطية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة منشأة القناطر اخبار الحوادث امن الجيزة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟

نص القانون المصرى على عدة عقوبات لمكافحة المخدرات حيث جاءت المادة رقم ٣٧ على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه.


وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.


ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
 

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهًا لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • النيابة تطلب بسرعة إجراء التحريات في مصرع شاب بطلق ناري
  • الداخلية: ضبط مصنع سري لتصنيع الليريكا يديره شخص من غير محددي الجنسية
  • سائق شاحنة يشنق نفسه خوفا من تكاليف يستحملها بعد انقلاب شاحنته في خط حضرموت - مأرب (صور)
  • افترس براءتهم .. النيابة تحقق مع المتهم بالاعتداء جنسيًا على أطفال دار رعاية بالبساتين
  • جثة على الطريق.. سائق ينهي حياة آخر بسبب أولوية المرور في العياط
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • جرح قطعي باليد اليسرى.. تفاصيل التعدي على سائق ميكروباص بالقاهرة
  • سرقوا مجوهرات.. النيابة تتخذ قرارات مع لصوص فيلا مدرب بالشيخ زايد
  • السطو المسلح على شركة أدوية بكرداسة.. تفاصيل
  • حبس المتهمين بسرقة فيلا مدرب حراس المرمى بالشيخ زايد