ما الذي يجب أن تعرفه عن الخطة الاقتصادية لكامالا هاريس؟
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تطرح نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس خطة اقتصادية تهدف إلى تقليل التكاليف وتعزيز الفرص الاقتصادية للأميركيين من الطبقة المتوسطة والدنيا.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ تشمل الخطة مقترحات مهمة مثل الاعتمادات الضريبية، وتوفير أدوية بأسعار معقولة، وتحفيزات في مجال الإسكان.
ومن المتوقع أن تزيد هذه المقترحات العجز الفدرالي بمقدار 1.
تنوي هاريس الحفاظ على التخفيضات الضريبية التي تم تقديمها في إطار قانون التخفيضات الضريبية والعمل لعام 2017 للرئيس السابق دونالد ترامب للأفراد الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار في العام، بينما ستزيد معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%. ورغم أن هذه الخطة قد تولد إيرادات إضافية، فإن الاقتصاديين يحذرون من أن تمديد حتى جزء من هذا القانون قد يكون مكلفًا.
إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفالتقترح هاريس إعادة تفعيل ائتمان ضريبة الأطفال الموسع من خطة الإنقاذ الأميركية لعام 2021، والذي انتهى بعد أن خفض نسبة الفقر بين الأطفال إلى أدنى مستوى تاريخي عند 5.2% في عام 2021.
وسيزيد الائتمان إلى 3600 دولار لكل طفل مؤهل، مع توفير 6000 دولار كائتمان جديد للمواليد الجدد.
حظر فدرالي على رفع الأسعار
تدعو هاريس أيضا إلى سن قانون فدرالي يمنع رفع الأسعار غير المبرر على السلع الأساسية مثل الغذاء والبقالة، بهدف جعل السوق أكثر تنافسية وفق بلومبيرغ.
وقد واجه هذا الاقتراح انتقادات من الاقتصاديين الذين يجادلون بأن فرض ضوابط على الأسعار قد يكون له آثار سلبية، رغم أن البعض يعتقد أن زيادة الرقابة على الممارسات الاحتكارية يمكن أن تكون مفيدة.
مبادرات الإسكان والرعاية الصحيةلمواجهة نقص الإسكان، تقترح هاريس تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار كدفعة أولى لشراء المنازل لأول مرة، وتقديم حوافز ضريبية للمطورين العقاريين.
وفي مجال الرعاية الصحية، تقترح هاريس وضع حد أقصى للتكاليف الشخصية للأدوية بوصفة طبية عند 2000 دولار سنويا وتحديد سعر الإنسولين عند 35 دولارا شهريا.
إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكرامياتواقترحت كل من هاريس وترامب إنهاء الضرائب الفدرالية على الإكراميات، لكن هذا الاقتراح واجه انتقادات باعتباره خطوة سياسية أكثر منها سياسة اقتصادية جادة، مع مخاوف من أنه قد يقلل من الإيرادات الضريبية الفدرالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى وبحضور وزير المالية أحمد كجوك الموافقة على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه.
وجاء نصها كالتالي :
المادة الأولى
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
كل منها :
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثانية)
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٣- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال
المادة الثالثة)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية
- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة
(المادة الرابعة)
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية
أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق ٩٠% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، بحسب الأحوال.