هاريس تدعو ترامب إلى مناظرة "مع تشغيل مكبرات الصوت"
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
دعت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر منافسها الجمهوري دونالد ترامب، يوم السبت، إلى مناظرتها مع تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة.
ووافقت هاريس والرئيس السابق ترامب على إجراء مناظرة تستضيفها شبكة (إيه.بي.سي نيوز) في العاشر من سبتمبر.
وقالت هاريس في منشور على منصة إكس "دونالد ترامب يخضع لمستشاريه الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت.
وأضافت "نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة. دعونا نجري مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت".
وذكر ترامب أنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحا وأنه لم يكن راضيا على كتم الصوت خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن الذي قرر عدم خوض سباق الرئاسة.
وقد تساعد ما تسمى "مكبرات الصوت المفتوحة أو (الساخنة)"المرشحين السياسيين أو تضر بهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان. كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هاريس ترامب السباق الرئاسي البيت الأبيض سباق البيت الأبيض كامالا هاريس دونالد ترامب هاريس ترامب انتخابات أميركا مکبرات الصوت
إقرأ أيضاً:
التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.