تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.

اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية

«فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الحكم دعوى لصق الأوراق الحكومية

إقرأ أيضاً:

140 ألف درهم تعويضاً عن موت الأشجار والنخيل

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة مبادرة وطنية تعالج 130 طفلاً من فاقدي السمع «التعليم والمعرفة»: 1000 مقعد جديد لمرحلة ما قبل الروضة

اتفق شخص مع آخر على بيع مزرعته وبها كافة الخدمات، وتضم أنواعاً مختلفة من النخيل والأشجار، وبعدما نشب خلاف بينهما على سداد قيمة المزرعة انتقل الخلاف إلى المحاكم التي قضت بفسخ عقد البيع ورد المبلغ إلى المشتري، على أن يستلم البائع مزرعته وعند الاستلام فوجئ البائع بأن المزرعة خالية من الخدمات، وأن أشجار النخيل ماتت.
ورفع البائع دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 140 ألف درهم واحتياطياً ندب خبير وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، موضحاً أنه باع مزرعته للمدعى عليه، وبعدها أقام كل منهما دعوى ضد الآخر، وقضي بفسخ عقد البيع إلا أن المدعي بعد استلامه للأرض الزراعية وجدها خالية من الأشجار والنخيل والبناء والمياه على الرغم من سداد المدعي للمدعى عليه قيمتها بمبلغ 140 ألف درهم بناء على الأحكام القضائية مما حدا به لإقامة دعواه.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن طرفي الدعوى صدر بينهما أحكام قضائية منذ أكثر من ثلاث سنوات بفسخ عقد بيع المزرعة محل الدعوى، وكانت المرزعة وما بها من أشجار وبناء تحتاج لمتابعة وصيانة وعناية، وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت أن المدعي تقدم بطلب تسليمه المزرعة محل الفسخ عند صدور الأحكام القضائية بفسخ عقد البيع والتي ألزمته بإعادة قيمتها للمدعى عليه، وتراخى عن طلب تسليمه المزرعة أو فتح ملف تنفيذي بذلك ليثبت رفض المدعى عليه تسليمه إياها حتى يثبت للمحكمة تعنت المدعى عليه، أو عدم استطاعة المدعي دخول المزرعة ورعايتها والمحافظة على ما بها من بناء وأشجار، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت على غير سند مستوجبة للرفض.

مقالات مشابهة

  • غدا..إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث المنصة"
  • 140 ألف درهم تعويضاً عن موت الأشجار والنخيل
  • ما عقوبة تعريض طفل للخطر؟.. القانون يجيب
  • جماعة الحوثي تصدر قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وسط استياء يمني واسع
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية
  • صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وتعديلاته
  • تفاصيل الاجتماع الختامي لـ "تشريعية النواب" بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • العمل تبدأ بإعداد جداول موازنة العام المقبل.. ماذا عن الزيادة برواتب المعين المتفرغ؟
  • بعد واقعة سعد الصغير.. ما عقوبة حيازة المخدرات طبقًا للقانون؟
  • تشريعية النواب توافق نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية