غدًا.. الحكم في دعوى عدم الإلزام بلصق دمغة التطبيقيين بالأوراق الحكومية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.
اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية
«فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الحكم دعوى لصق الأوراق الحكومية
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.