غدًا.. الحكم في دعوى عدم الإلزام بلصق دمغة التطبيقيين بالأوراق الحكومية
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات.
اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية
«فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث الحكم دعوى لصق الأوراق الحكومية
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عام 2025.. تعرف على حالات الحصول على معاش إضافي طبقا للقانون
أيام قليلة ويستقبل المصريون عام 2025 ، وهم لديهم أمل أن يحمل العام الجديد المزيد من الأخبار السعيدة ، ولعل من بين ذلك زيادة قيمة المعاشات ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد معاش إضافي للمؤمن عليه.
معاش إضافيتنص المادة (38) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
وتنص المادة (39) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.
كما تنص المادة (40) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.