8 حالات لتعريض الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 8 حالات يُعد الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة معرضًا للخطر بموجبها، فقد نص القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
5- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
8- إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
ونص القانون على أن يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة أحكام قانون الطفل الأطفال ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.