عباس شومان يوضح آراء الفقهاء في خطبة المخطوبة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ووكيل الأزهر السابق، أراء الفقهاء في من يخطب فتاة مخطوبة.
وقال “شومان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إن الفقهاء اتفقوا على منع خطبة المخطوبة، فإذا تزوجها الخاطب الثاني، فبعضهم قال ببطلان العقد ويفرق بينهما ولو بعد الدخول، وبعضهم يفرق قبل الدخول فقط، والراجح صحة العقد مع الإثم.
كلمة واحدة حصني بها طفلك من الحسد.. الأزهر للفتوى يكشف عنها الإفتاء: لمن لا يشعر بالبركة في راتبه عليه بهذا الأمر ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها
قالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها حرامٌ شرعًا إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها وقد تمت الخطبة بالفعل، أما إذا كان التحريضُ؛ لظهور عيوبٍ في الخاطب تُرَجِّحُ عدمَ الاستمرار في الخطبة، وكان التحريضُ من باب النَّصيحةِ فلا مانع منه شرعًا.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضاف الإفتاء ردا على سؤال «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟» أنه «جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».
وتابعت دار الإفتاء: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».
وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شومان يحذر ممن يكتبون الميراث للبنات ويحرمون الورثة الآخرين
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إنه لو جاز كتابة الأموال للبنات خوفا من أعمامهن، لجازت الكتابة لهن إن كان لصاحب المال ولد يخشى على البنات منه.
وحذر شومان، ممن يكتبون الميراث للبنات ويحرمون الورثة الآخرين.
وقال شومان، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن كتابة الأموال للبنات أو غيرهن من الورثة بقصد حرمان بعض الورثة كالإخوة حرام شرعا.
وأشار الى أن من أعطاه الله لا يجوز حرمانه من قبل البشر.
يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مُستقرة لهن بعد الوفاة ومُساعدتهن في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أنه لو قصد هذا الأب بـ كتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب، منبهاً على أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.
ونبه مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن مضايقة المرأة وحرمانها من الميراث ليس من الإسلام أو الأخلاق، لافتاً إلى أن البعض يثقل على البنات حتى شعرت الإناث بأنه تبقى لديهن الدفن أحياء، ولهذا يجب على الإنسان مراجعة نفسه في هذا الشأن، متابعًا أنه يجب مراعاة البنات والإشراف عليهن وأن يكن في العناية والرعاية، لأن البعض لا يسأل عن البنات نهائيًا بل لا يعرفوهن إلا وقت الميراث.