«تشريعية النواب» تحسم المواد الخلافية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدًا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
تواصل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة حتى الأسبوع الماضي 350 مادة.
الانتهاء من 350 مادة من القانونوتناقش اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلي الهيئات القضائية والنيابة العامة ونقابة المحامين، باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تصل الى 540 مادة إضافة إلى المواد المؤجلة والمطلوب إعادة التداول حولها.
وتحسم اللجنة المواد الطلوب إعادة المداولة حولها والخلافية، ومن أبرزها مواد بدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض مواد حق الدفاع ومن بينها المادة 69 من القانون.
القانون يتضمن حماية حق الدفاع وحرمة المنازلوقال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لإعداد القانون ووكيل اللجنة التشريعية، إن القانون يضمن تفعيل الضمانات الدستورية في صورة قواعد قانونية، منها حماية حق الدفاع، بالنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، والنص لأول مرة حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، وإلزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتبرئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بدون وجه حق لإقامة الدعوى في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأضاف «الطماوي»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن القانون يتضمن الكثير من المميزات لدعم منظومة العدالة في مصر، وسيتم نشر مشروع القانون بعد الانتهاء من مناقشته بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية تشريعية النواب الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار الخاصة بقانون العمل.
استمرار العمل بصندوق تمويل التدريب والتأهيلوتنص المادة الثانية من قانون العمل الجديد على أنه يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.
استمرار العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافيةوتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل على أنه يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.